الشيخ سيد سابق
309
فقه السنة
الصيد الحرام : والصيد المباح هو الصيد الذي يقصد به التذكية ، فإن لم يقصد به التذكية فإنه يكون حراما لأنه من باب الافساد وإتلاف الحيوان لغير منفعة : وقد نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن قتل الحيوان إلا لمأكله . روى النسائي وابن حبان أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " من قتل عصفورا عبثا عج ( 1 ) إلى الله يوم القيامة يقول : يا رب ، إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة " . وروى مسلم عن ابن عباس أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا " ( 2 ) . ومر صلوات الله وسلامه عليه على طائر قد اتخذه بعض الناس هدفا يصوبون إليه ضرباتهم ، فقال : " لعن الله من فعل هذا " . شروط الصائد : ويشترط في الصائد الذي يحل أكل
--> ( 1 ) عج - رفع صوته بالشكوى . ( 2 ) الهدف يصوب إليه .